محسن الحيدري

109

ولاية الفقيه ، تأريخها ومبانيها

ب - في مسألة الوقف : « الناظر الشرعي ومحلّه الأوقاف العامّة من المساجد والمدارس والربط والقناطر والمقابر وجميع ما وقف على وجه العموم ولم يعيّن الواقف ناظرا فإن عيّن كانت للمعيّن والمجتهد ناظر عليه إذا أخلّ أو أفسد ومع عدم وجود المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة الإمام عليه السّلام روحي له الفداء لأنّه قائم مقامه في الأحكام وله المباشرة بنفسه ، ونصّب قيّم من قبله يتولّى إصلاحها وتعميرها . . . » « 1 » . ج - وقال في كتاب الجهاد : « يشترط في الجهاد بالمعنى الأخير وهو ما أريد به الجلب إلى الإسلام حضور الإمام أو نائبه الخاص دون العام ولا يشترط في الأقسام الأربعة المتقدمة ذلك ، فإنّ الحكم فيها أنّه إن حضر الإمام ووسّدت له الوسادة توقف على قيامه أو قيام نائبه الخاص وإن حضر ولم يتمكّن أو كان غائبا وقام مقامه النائب العام من المجتهدين الأفضل فالأفضل ، فهو أولى ، وإن عجز المجتهدون عن القيام به وجب على كلّ من له قابليّة السّياسة وتدبير الحروب وجمع العساكر إذا توقف الأمر على ذلك القيام به وتجب على المسلمين طاعته كما تجب عليهم طاعة المجتهدين في الأحكام ومن عصاه فكأنما عصى الإمام » « 2 » . د - وفي مقام آخر من الجهاد : « الفصل الأول بذل الجزية وللإمام أو نائبه الخاص أو العام أو رئيس المسلمين مع غيبة الإمام عليه السّلام » « 3 » . ه‍ - وقال في مسألة البغاة : ويدخل في البغاة كل باغ على الإمام

--> ( 1 ) كشف الغطاء ، ص 371 . ( 2 ) المصدر نفسه ، ص 382 . ( 3 ) المصدر نفسه ، ص 396 .